WHA70.12
WHA70
ج ص ع70-12
الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل1
جمعية الصحة العالمية السبعون،
بعد النظر في التقرير المتعلق بالوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل؛2
وإذ تعترف بأن السرطان كان السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالعالم في عام 2012، إذ بلغ عدد الوفيات الناجمة عنه 8.2 مليون وفاة وقعت معظمها في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل؛
وإذ تدرك أن السرطان واحد من الأسباب الرئيسية للمراضة في العالم، وأنه يثير قلقاً متعاظماً في مجال الصحة العمومية، ومن المُتوقّع أن يرتفع عدد الحالات الجديدة للإصابة به سنوياً من 14.1 مليون حالة في عام 2012 إلى 21.6 مليون بحلول عام 2030؛
وإذ تدرك أن بعض فئات السكان تعاني من أوجه تفاوت في مجال التعرض لعوامل الخطر وفي إتاحة خدمات الفحص والتشخيص المبكر والعلاج اللازم في الوقت المناسب، وأنها تعاني أيضاً من تحقيق حصائل أردأ فيما يتعلق بالسرطان؛ وإذ تسلّم بضرورة وضع استراتيجيات مختلفة لمكافحة السرطان لدى فئات مُحدّدة من المرضى المصابين به، مثل الأطفال والمراهقين؛
وإذ تلاحظ أن الحد من المخاطر يمكن أن يحول دون الإصابة بحوالي نصف أنواع السرطان إجمالاً؛
وإذ تدرك أن الإبكار في تشخيص السرطان وعلاجه فوراً وكما ينبغي، بوسائل منها تخفيف الآلام وتوفير الرعاية المُلطّفة، هي أمور يمكن أن تقلّل معدل الوفيات الناجمة عنه وتعزّز الحصائل المُحقّقة لمرضاه وتحسّن نوعية حياتهم؛
وإذ تسلّم مع التقدير باعتماد منتجات مستحضرات صيدلانية جديدة تقوم على الاستثمار في ميدان ابتكار علاجات السرطان بالسنوات الأخيرة، ولكنّها تلاحظ بقلق بالغ ارتفاع التكاليف التي تتكبّدها النُظم الصحية والمرضى؛
وإذ تؤكد على أهمية تذليل العقبات التي تعترض سبيل إتاحة الأدوية والمنتجات الطبية المأمونة والجيدة والناجعة والمعقولة التكلفة والتكنولوجيات الملائمة للوقاية من السرطان والكشف عنه وتشخيصه لفرز حالاته وعلاجه، بوسائل منها العمليات الجراحية، عن طريق تعزيز النُظم الصحية الوطنية وتوثيق عُرى التعاون الدولي، بما في ذلك الموارد البشرية، بقصد بلوغ الهدف النهائي المتمثل في تعزيز إمكانية إتاحة هذه التسهيلات للمرضى، بوسائل منها تعزيز قدرة النُظم الصحية على تأمين إتاحتها؛
وإذ تشير إلى القرار ج ص ع58-22 (2005) بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته؛
وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/2 (2011) بشأن الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، الذي يتضمن خريطة طريق تبيّن الالتزامات الوطنية المقطوعة من رؤساء الدول والحكومات بشأن التصدي للسرطان وسواه من الأمراض غير السارية؛
وإذ تشير كذلك إلى القرار ج ص ع66-10 (2013) الذي اعتُمِدت بموجبه خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2020، التي تقدم إرشادات بشأن كيفية تمكين الدول الأعضاء من الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، بما فيها تلك المقطوعة بشأن التصدي للسرطان؛
وإذ تشير إضافة إلى ذلك، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/300 (2014) بشأن الوثيقة الختامية لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالاستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المُحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، الذي يحدّد الالتزامات المستمرة والمتزايدة التي لا يُستغنى عنها لتنفيذ خريطة طريق الالتزامات المقطوعة بشأن التصدي للسرطان وغيره من الأمراض غير السارية، الواردة في الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، بما فيها أربعة التزامات وطنية مُحدّدة بإطار زمني بعامي 2015 و2016؛
وإذ تضع في اعتبارها أداة الرصد القائمة التي تستخدمها المنظمة لتتبع مدى تنفيذ الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 194 دولة لهذه الالتزامات الأربعة المحدّدة بإطار زمني بشأن التصدي للسرطان وغيره من الأمراض غير السارية، وفقاً للمذكرة التقنية3 التي نشرتها المنظمة في 1 أيار/ مايو 2015 عملاً بالمقرّر الإجرائي م ت136(13) (2015)؛
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ؛
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخصوصاً الهدف 3 منها (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) والغاية 3-4 المُحدّدة فيه، بشأن تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية (السارية) بمقدار الثلث بحلول عام 2030، والغاية 3-8 بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدول الأعضاء
4 والشركاء الدوليون في السنوات الأخيرة من أجل الوقاية من السرطان ومكافحته، مع مراعاة ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات؛
وإذ تعيد تأكيد الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية؛
وإذ تعيد أيضاً تأكيد حقوق الدول الأعضاء في الاستفادة بالكامل من مكامن المرونة في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) لزيادة إتاحة الأدوية المعقولة التكلفة والمأمونة والناجعة والجيدة،
وإذ تلاحظ، في جملة أمور، أن حقوق الملكية الفكرية هي حافز هام في مجال استحداث منتجات طبية جديدة،
1- تحثّ الدول الأعضاء،5 عقب مراعاة سياقها وأُطرها المؤسسية والقانونية، فضلاً عن أولوياتها الوطنية، على ما يلي:
(1) أن تواصل تنفيذ خريطة طريق الالتزامات الوطنية المقطوعة بشأن الوقاية من السرطان وغيره من الأمراض غير السارية ومكافحتها الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/2 (2011) بشأن الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/300 (2014) بشأن الوثيقة الختامية لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالاستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المُحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها؛
(2) أن تنفّذ أيضاً الالتزامات الوطنية الأربعة المُحدّدة بإطار زمني بعامي 2015 و2016 الواردة في الوثيقة الختامية، تحضيراً لتنظيم اجتماع ثالث رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والمقرّر عقده في عام 2018، مع مراعاة المذكرة التقنية التي نشرتها المنظمة يوم 1 أيار/ مايو 2015 التي تُحدّد مؤشرات التقدم المُحرز التي سيستخدمها المدير العام لتزويد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 بتقرير عن التقدم المُحرز في تنفيذ الالتزامات الوطنية، بما فيها تلك المتعلقة بالتصدي للسرطان، مع أخذ عوامل خطر الإصابة به تحديداً في الحسبان؛
(3) أن تتولى دمج أنشطة الوقاية من السرطان ومكافحته على الصعيد الوطني وتوسيع نطاق تلك الأنشطة بوصفها جزءاً من الاستجابات الوطنية للأمراض غير السارية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
(4) أن تضع خططاً وطنية بشأن مكافحة السرطان وتنفّذها، حسب الاقتضاء، بحيث تشمل الفئات العمرية كافّة؛ وتُوفّر لها موارد كافية وتخضع للرصد والمساءلة كما ينبغي؛ وتسعى إلى تحقيق أوجه التآزر فيما بين التدخلات الصحية الأخرى وتُحقّق مردوديتها؛
(5) أن تجمع بيانات عالية الجودة عن معدلات إصابة السكان بالسرطان والوفيات التي يحدثها بين صفوف جميع فئاتهم العُمرية وبحسب نوع السرطان، بما فيها قياس معدلات أوجه التفاوت فيما بينهم، وذلك من خلال إعداد سجلات عن معدلات إصابة السكان بالسرطان وإجراء المسوح بين الأُسر المعيشية وغيرها من نُظم جمع المعلومات الصحية من أجل الاسترشاد بها في وضع السياسات والخطط؛
(6) أن تعجّل وتيرة تنفيذ الدول الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ؛ والدول الأعضاء التي لم تنضم بعدُ إلى تلك الاتفاقية على أن تنظر في الانضمام إليها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بالنظر إلى أن التخفيض الكبير في معدلات تعاطي التبغ يُسهم إلى حد بعيد في الوقاية من السرطان ومكافحته؛ والعمل على منع دوائر صناعة التبغ من التدخّل في سياسات الصحة العمومية من أجل أن يتكلّل تخفيض عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية بالنجاح؛
(7) أن تعزّز الوقاية الأولية من أنواع السرطان؛
(8) أن تروّج لزياد إتاحة التطعيمات العالية المردودية للوقاية من حالات العدوى الناجمة عن أنواع السرطان في إطار جداول التمنيع الوطنية واستناداً إلى المرتسمات الوبائية الوطنية وقدرات النُظم الصحية، وتمشياً مع غايات التمنيع المُحدّدة في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛
(9) أن ترتكز إلى المُرتسمات الوبائية الوطنية في وضع برامج معنية بالتشخيص المبكر لأنواع السرطان الشائعة وفرزها وتنفيذ تلك البرامج ورصدها، وذلك وفقاً لتقدير وسائل فرزها من حيث الجدوى والمردودية وبالتلازم مع توفير القدرات الكافية على تلافي حالات التأخير في مجالي التشخيص والعلاج؛
(10) أن تضع وتنفّذ بروتوكولات مشفوعة بالبيّنات بشأن التدبير العلاجي للسرطان لدى الأطفال والبالغين، بما في ذلك الرعاية المُلطّفة؛
(11) أن تتعاون عن طريق تعزيز الشراكات والشبكات الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، من أجل إنشاء مراكز تميّز معنية بالتدبير العلاجي لبعض أنواع السرطان؛
(12) أن تعزّز التوصيات التي تؤيد اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون السريرية والإحالة على أساس الاستفادة الناجعة والمأمونة والعالية المردودية من خدمات تشخيص السرطان وعلاجه، مثل إجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان والعلاج بالإشعاع والعلاج الكيميائي، وأن تسهّل التعاون عبر القطاعات بين المهنيين الصحيين، فضلاً عن تدريب كادر الموظفين على جميع مستويات النُظم الصحية؛
(13) أن تتولى تعبئة الموارد البشرية والمالية المحلية والمستدامة، وأن تنظر في اتباع نُهوج بشأن التمويل الطوعي والابتكاري دعماً لمكافحة السرطان من أجل تعزيز إتاحة رعاية معقولة التكلفة لمرضى السرطان على نحو مُنصِف؛
(14) أن تعزّز البحوث المتعلقة بالسرطان لتحسين قاعدة البيّنات الخاصة بالوقاية من السرطان ومكافحته، بما فيها البحوث المتعلقة بالحصائل الصحية ونوعية الحياة والمردودية العالية؛
(15) أن توفّر الرعاية المخفّفة للآلام والرعاية المُلطِّفة تمشياً مع القرار ج ص ع67-19 (2014) بشأن تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة العمر؛
(16) أن تتولى على نحو استباقي ومُعزّز متابعة الناجين من السرطان والتدبير العلاجي لآثاره التي تظهر عليهم في مراحل متأخرة وتزويدهم بالوقاية المتخصّصة منه، وذلك بمشاركة فاعلة من الناجين وأقاربهم؛
(17) أن تعزّز الكشف المبكر عن احتياجات المرضى وإتاحة خدمات إعادة التأهيل أمامهم، بما يشمل الجوانب المتعلقة بالعمل وخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية والرعاية المُلطّفة؛
(18) أن تشجّع على إسداء المشورة النفسية والاجتماعية وتوفير الرعاية اللاحقة لمرضى السرطان وأُسرهم، وتيسّر إسداء تلك المشورة وتوفير تلك الرعاية، مع مراعاة طابع السرطان المطرد الزيادة من حيث كونه مرضاً مزمناً؛
(19) أن تواصل تعزيز الشراكات القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني بالاستفادة من إسهامات المنظمات غير الحكومية المعنية بالصحة والمنظمات المعنية بالمرضى، في القيام، حسب الاقتضاء، بتقديم الدعم اللازم لإيتاء خدمات الوقاية من السرطان ومكافحته وعلاجه ورعاية مرضاه، بما فيها الرعاية المُلطِّفة؛
(20) أن تعمل من أجل بلوغ الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، والغاية 3-4 من ذاك الهدف الذي يعيد تأكيد الالتزام بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية (غير السارية) بمقدار الثلث بحلول عام 2030؛
(21) أن تحسّن توافر الأدوية الجيدة والمأمونة والناجعة بتكلفة معقولة (وخصوصاً منها، على سبيل المثال لا الحصر، الأدوية المُدرجة في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية) واللقاحات ووسائل تشخيص السرطان؛
(22) أن تعزّز إتاحة الخدمات الشاملة والعالية المردودية في ميدان الوقاية من السرطان وعلاجه ورعاية مرضاه من أجل تدبير حالاتهم علاجياً على نحو متكامل، بوسائل منها، في جملة أمور، زيادة إتاحة الأدوية ووسائل التشخيص والتكنولوجيات الأخرى المعقولة التكلفة والمأمونة والناجعة والجيدة؛
2-
تطلب من المدير العام ما يلي:
(1)
أن يقوم بوضع إرشادات ومجموعات أدوات، أو بتكييف تلك الإرشادات والأدوات على نحو تدريجي ومُنسّق وفقاً للموارد المُتاحة، وذلك من أجل إنشاء وتنفيذ برامج شاملة بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته، بما فيها البرامج المعنية بالتدبير العلاجي لأنواع السرطان التي تصيب الأطفال والمراهقين، والاستفادة من عمل المنظمات الأخرى؛
(2)
أن يتولى جمع البيّنات وتوليفها ونشرها فيما يتعلق بالتدخلات الأعلى مردودية بالنسبة إلى جميع الفئات العمرية، ودعم الدول الأعضاء
6 في تنفيذ تلك التدخلات؛ وبيان مبرّرات الاستثمار في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته؛
(3)
أن يعزّز قدرة الأمانة على دعم تنفيذ التدخلات العالية المردودية ونماذج الرعاية المُكيّفة وفقاً لاحتياجات البلد والعمل مع الشركاء الدوليين على حد سواء، بمن فيهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لتنسيق المساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان فيما يخص الوقاية من السرطان ومكافحته؛
(4)
أن يعمل مع الدول الأعضاء،1 ويتعاون مع المنظمات غير الحكومية والكيانات التابعة للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية وتلك الأكاديمية على النحو المُحدّد في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول من أجل إقامة شراكات تعزّز الوقاية من السرطان ومكافحته وتحسّن نوعية حياة المرضى المصابين به بما يتماشى مع الهدف 3 (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) والهدف 17 (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة) من أهداف التنمية المستدامة؛
(5)
أن يوثّق عُرى التعاون مع المنظمات غير الحكومية والكيانات التابعة للقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتلك الخيرية، على النحو المُحدّد في إطار المنظمة للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، بغية تعزيز استحداث أدوية جديدة ناجعة ومعقولة التكلفة لعلاج السرطان؛
(6)
أن يزوّد الشراكات والشبكات الإقليمية ودون الإقليمية بالمساعدة التقنية، بناءً على طلبها، بوسائل منها تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بإنشاء مراكز تميّز تعزّز التدبير العلاجي للسرطان؛
(7)
أن يعدّ قبل نهاية عام 2019 التقرير العالمي الدوري الأول عن السرطان المُوجّه صوب الصحة العمومية وسياساتها، وذلك في سياق اتباع نهج متكامل وبناءً على أحدث البيّنات والخبرات الدولية المُتاحة وعلى نحو يشمل عناصر هذا القرار وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في منظمة الصحة العالمية، ومنها الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وبالتعاون مع سائر المعنيين من أصحاب المصلحة كافّة، بمن فيهم الناجون من السرطان؛
(8)
أن يعزّز تنسيق العمل بين الوكالة الدولية لبحوث السرطان والأطراف الأخرى في المنظمة بشأن عمليات تقييم الأخطار والمخاطر، وبشأن الإبلاغ عن عمليات تقييمها؛
(9)
أن يعدّ تقريراً تقنياً شاملاً يعرضه على المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، بحيث يتناول نهوج التسعير، بما فيها الشفافية، وتأثيرها على مدى توافر الأدوية اللازمة للوقاية من السرطان وعلاجه والقدرة على تحمّل تكاليف تلك الأدوية، بما فيها أية بيّنات تثبت الفوائد المجنية منها أو العواقب السلبية غير المقصودة المترتبة عليها، فضلاً عن الحوافز المُشجّعة على الاستثمار في مجال البحث والتطوير بشأن السرطان وفي مجال الابتكار فيما يخص تلك التدابير، إلى جانب العلاقة القائمة بين المدخلات في جميع مراحل السلسلة المُضيفة للقيمة وعملية تحديد الأسعار، وتمويل الثغرات التي تتخلل أنشطة البحث والتطوير بشأن السرطان، وبيان الخيارات التي يمكن أن تعزّز القدرة على تحمل تكاليف تلك الأدوية وإمكانية إتاحتها؛
(10)
يوائم التقرير الدوري المقدم عن التقدم المُحرز في تنفيذ هذا القرار مع الإطار الزمني للرصد والتبليغ بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها الموضح في القرار ج ص ع66-10، ويدمجه فيه.
(الجلسة العامة العاشرة، 31 أيار/ مايو 2017 -
اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
انظر الملحق 14 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة لهذا القرار.
الوثيقة ج70/32.
مُتاحة على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1 (تم الاطلاع في 19 أيار/ مايو 2017).
وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
Related items
wha70_12
wha70_12
Referenced items
Document version
Index
Search