Skip to content

WHA67.8

WHA67
ج ص ع67-8 الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العلاجي لاضطرابات طيف التوحد1
جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
بعد النظر في التقرير الخاص بالجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العلاجي لاضطرابات طيف التوحد،2 إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/139 بإعلان الثاني من نيسان/ أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/82 بشأن معالجة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر والمجتمعات المتأثرين باضطرابات طيف التوحد واضطرابات النمو وما يتصل بها من أشكال الإعاقة؛ وإذ تشير كذلك، حسبما يكون مناسباً، إلى القرار ج ص ع65-4 بشأن العبء العالمي للاضطرابات النفسية وضرورة الاستجابة الشاملة والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع الاجتماعي على المستوى القطري؛ والقرار ج ص ع66-9 بشأن العجز؛ والقرار SEA/RC65/R8 الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية لجنوب شرق آسيا بشأن الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العلاجي لاضطرابات طيف التوحد وحالات القصور في النمو؛ والقرار EUR/RC61/R5 الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية لأوروبا بشأن الإعلان وخطة العمل الأوروبيين بشأن صحة الأطفال وصغار السن الذين يعانون من الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ والقرار ش م/ ل إ57/ ق-3 الذي اعتمدته اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بشأن الصحة النفسية للأمهات والأطفال والمراهقين: التحديات والتوجهات الاستراتيجية 2010-2015؛ والتي تؤكد جميعها على التلبية الرصينة لاحتياجات الأشخاص المصابين باضطرابات النمو، بما فيها اضطرابات طيف التوحد والنمو؛
وإذ تكرر تأكيد الالتزامات بحماية المواطنين من التمييز والاستبعاد الاجتماعي على أساس الإعاقة بغض النظر عن نوع العاهة الأساسية، سواء كانت بدنية أم نفسية أم فكرية أم حسية وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المتطلبات الأساسية لجميع الأشخاص من الحياة والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وكذلك ضمان الاهتمام بالفئات الضعيفة من السكان؛
وإذ تلاحظ أنه يجري على الصعيد العالمي تشخيص اضطرابات طيف التوحد وغير ذلك من اضطرابات النمو لدى عدد متزايد من الأطفال، وأنه من المرجح أن يكون هناك أعداد أخرى من الناس أيضاً لم تُحدّد أو لم تُشخّص كما ينبغي في المجتمع وفي المرافق الصحية؛
وإذ تبرز الحقيقة القائلة إنه لا يوجد بيّنات علمية تثبت أن الإصابة باضطرابات طيف التوحد ناجمة عن التطعيم في مرحلة الطفولة؛
وإذ تدرك أن اضطرابات طيف التوحد تعيق النمو وأنها حالات تنشأ في مرحلة الطفولة المبكرة وتدوم طوال العمر في معظم الحالات، وأنها تتسم بوجود نمو يشوبه عوق في التفاعل والتواصل الاجتماعيين وامتلاك ذخيرة محدودة من الأنشطة والاهتمامات التي تصاحبها حالات عجز فكري ولغوي أو لا تصاحبها؛ وأن مظاهر الاضطراب تختلف كثيراً من حيث توليفات الأعراض ومستويات شدتها؛
وإذ تلاحظ كذلك أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد مازالوا يواجهون عوائق في سبيل مشاركتهم كأعضاء على قدم المساواة في المجتمع، وإذ تؤكد مجدداً على أن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يتعارض مع كرامة الإنسان؛
وإذ يساورها بالغ القلق لأن الأفراد المصابين باضطرابات طيف التوحد وأسرهم يواجهون تحديات كبيرة بما في ذلك الوصم الاجتماعي والعزلة والتمييز، ولأن الأطفال والأسر المحتاجة، ولاسيما في السياقات المنخفضة الموارد، كثيراً ما يفتقرون إلى أشكال الدعم والخدمات المناسبة؛
وإذ تعترف بأن خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية 2013-2020،3 وحسب الاقتضاء، التدابير الخاصة بالسياسات الموصى بها في القرار ج ص ع66-9 بشأن العجز، يمكن أن تكون فعالة للبلدان النامية بوجه خاص فيما يتعلق بتعزيز خدمات رعاية المصابين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
وإذ تسلم بالحاجة إلى إنشاء نظم صحية، أو تعزيزها عند الاقتضاء، بشكل تدعم فيه جميع المصابين بالعجز أو اضطرابات الصحة النفسية أو النمو، دون تمييز،
1-
تحث الدول الأعضاء على ما يلي:
(1)
الاعتراف على النحو الواجب بالاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو في السياسات والبرامج المتعلقة بالنمو في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة في إطار نهج شامل للتصدي للصحة النفسية للطفل والمراهق واضطرابات النمو؛
(2)
وضع أو تحديث السياسات والتشريعات والخطط المتعددة القطاعات ذات الصلة وتطبيقها حسب الاقتضاء، بما يتماشى مع القرار ج ص ع65-4، وبدعم من الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للتصدي للقضايا المتعلقة باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو، وذلك في إطار نهج شامل لدعم جميع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أو أشكال من الإعاقة في الصحة النفسية؛
(3)
دعم أنشطة البحث وحملات إذكاء الوعي العام والقضاء على الوصم بما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(4)
زيادة قدرة نُظم الرعاية الصحية والاجتماعية، حسبما يكون مناسباً، على تقديم الخدمات إلى الأفراد والأسر المتضررين من اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
(5)
تعميم تعزيز ورصد نمو الطفل والمراهق في خدمات الرعاية الصحية الأولية من أجل ضمان الكشف والتدبير العلاجي في الوقت المناسب لاضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو تبعاً للظروف الوطنية؛
(6)
تحويل محور تركيز الرعاية، على نحو منهجي، عن المنشآت الصحية المخصصة للإقامة لمدد طويلة إلى الخدمات المجتمعية غير المخصصة لإقامة المرضى؛
(7)
تعزيز مختلف مستويات الهياكل الأساسية من أجل تحقيق الإدارة الشاملة، حسبما يكون مناسباً، بما في ذلك توفير الرعاية والتعليم والدعم والتدخلات والخدمات والتأهيل للمصابين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
(8)
تعزيز تبادل أفضل الممارسات والمعارف بشأن اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
(9)
تعزيز تقاسم التكنولوجيا لدعم البلدان النامية على تشخيص وعلاج اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
(10)
تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية للأسر المتضررة باضطرابات طيف التوحد، بمن فيهم الأشخاص المصابون باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو وأسرهم ضمن مخططات استحقاقات الإعاقة، حيثما أتيحت وحسب الاقتضاء؛
(11)
الاعتراف بمساهمة البالغين الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في القوة العاملة، ومواصلة دعم مشاركة القوة العاملة بالمشاركة مع القطاع الخاص؛
(12)
تحديد ومعالجة التفاوت في إتاحة الخدمات للأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
(13)
تحسين نظم المعلومات الصحية والترصد للحصول على البيانات عن اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو وإجراء تقييم للاحتياجات على الصعيد الوطني في إطار هذه العملية؛
(14)
تعزيز البحوث الخاصة بسياقات معينة عن جوانب الصحة العمومية وتقديم الخدمات في مجال اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحوث الرامية إلى استبانة الأسباب والعلاج؛
2-
تطلب من المدير العام ما يلي:
(1)
التعاون مع الدول الأعضاء والوكالات الشريكة من أجل تقديم الدعم لتعزيز القدرة الوطنية على التصدي لاضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو في إطار نهج جيد التوازن ويعزز النُظم ويُعنى بالصحة النفسية والإعاقة ويتماشى مع خطط العمل والمبادرات ذات الصلة القائمة؛
(2)
التفاعل مع الشبكات المعنية بالتوحد والمبادرات الإقليمية الأخرى، حسب الاقتضاء؛ ودعم التواصل الشبكي مع سائر أصحاب المصلحة الدوليين المعنيين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
(3)
العمل مع الدول الأعضاء من أجل تيسير تعبئة الموارد من أجل التصدي لاضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو في الأقاليم المختلفة ولاسيما في البلدان القليلة الموارد وبما يتفق مع الميزانية البرمجية المعتمدة؛
(4)
تنفيذ القرار ج ص ع66-8 بشأن خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية 2013-2020 وكذلك القرار ج ص ع66-9 بشأن العجز من أجل تعزيز خدمات رعاية المصابين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو، حسب الاقتضاء وكجزء لا يتجزأ من تعزيز الرعاية اللازمة لكافة احتياجات الصحة النفسية؛
(5)
رصد الحالة العالمية لاضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو وتقييم التقدم الذي يُحرز في مختلف المبادرات والبرامج التي تنفَّذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار جهود الترصد الراهنة المتضمنة في خطط العمل والمبادرات ذات الصلة؛
(6)
تقديم تقارير عن التقدم المُحرز بشأن اضطرابات طيف التوحد على نحو يتزامن مع دورة تقديم التقارير الخاصة بخطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسية 2013-2020 إلى الدورات الثامنة والستين والحادية والسبعين والرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية.
(الجلسة العامة التاسعة، 24 أيار/ مايو 2014- اللجنة "أ"، التقرير الخامس)
انظر الملحق 6 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى الأمانة..
الوثيقة ج67/17.
انظر الوثيقة ج ص ع66/2013/ سجلات/1، الملحق 3.
Back to top