Skip to content

EB134.R18

EB134
م ت134ق18 التهاب الكبد
المجلس التنفيذي،
بعد النظر في التقرير الخاص بالتهاب الكبد،1
يوصي جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظر في القرار التالي واعتماده:2
جمعية الصحة العالميةتؤكدجمعية الصحة العالميةتضعوإذ تعرب عنالدول الأعضاءوإذ تعرب عنوإذ تشير كذلك إلىاعتمدإذ تشيرأيدوإذ تضع في اعتبارهاإذ تشيرتقرتضعوإذ تعترفتؤكدوإذ تلاحظتقرتقرتضعوإذ تعترفجمعية الصحة العالميةوافقتجمعية الصحة العالميةتضعوإذ تعترفوإذ تلاحظوإذ تشير إلى3أيدتعلقفيما يخصوإذ تدرك4الدول الأعضاءتقرتقرالدول الأعضاءوإذ تعترفتصميماً منها على
1-
تحث الدول الأعضاء 5على ما يلي:
(1)
أن تقوم بوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات منسقة بشأن توقي التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاج مرضاه بناءً على السياق الوبائي المحلي؛
(2)
أن تعضّد الإجراءات المتصلة بتعزيز الصحة والوقاية من التهاب الكبد الفيروسي، والعمل في الوقت ذاته على حفز تطبيق استراتيجيات التمنيع وتعزيزها، بما في ذلك المتعلق منها بالتهاب الكبد "A" بناءً على السياق الوبائي المحلي؛
(3)
أن تعزّز مشاركة المجتمع المدني في جميع نواحي توقي التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاج مرضاه؛
(4)
أن تضع موضع التنفيذ نظام ترصد كاف بشأن التهاب الكبد الفيروسي دعماً لاتخاذ القرارات بخصوص السياسات المسندة بالبيّنات؛
(5)
أن تعزّز نظام جمع تبرعات الدم من المتبرعين طوعاً ودون مقابل وقليلي المخاطر، وذلك من أجل إخضاع جميع كميات الدم المُتبرّع بها لفحوص مضمونة الجودة لتحري حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد"B"والتهاب الكبد"C"والزهري وأن تتبع ممارسات جيدة في عمليات نقل الدم ضماناً لسلامة المرضى؛
(6)
أن تعزز النظام المعني بإخضاع جميع المتبرعين بالأنسجة والأعضاء لفحوص مضمونة الجودة بشأن تحري حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد"B"والتهاب الكبد"C"والزهري؛
(7)
أن تقلّل انتشار عدوى التهاب الكبد"B"المزمن بين الأطفال بحسب ما تقترحه اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة، وخصوصاً عن طريق تدعيم الجهود الرامية إلى الوقاية منانتقالالتهاب الكبد"B"من الأم إلى الطفل من خلال إعطاء جرعة من اللقاح المضاد للالتهاب عند الولادة؛
(8)
أن تعزز التدابير للوقاية من التهاب الكبد"A" و"E"، ولاسيما النهوض بالسلامة الغذائية ومأمونية مياه الشرب وتدابير التصحح؛
(9)
أنتعزز مكافحة العدوى في سياقات الرعاية الصحية باتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من إعادة استخدام المعدات الوحيدة الاستعمال، وتنظيف المعدات المتعددة الاستعمال وتطهيرها أو تعقيمها الرفيع المستوى حسب الاقتضاء؛
(10)
أن تدرج، حيثما يكونملائماً،لقاح التهاب الكبد "B" للرضع في برامج التمنيع الوطنية، بالعمل من أجل تحقيق تغطية تامة؛
(11)
أن تدرج حكماً خاصاً في السياسات المتعلقة بالمساواة في فرص الوقاية والتشخيص والعلاج بين صفوف السكان المتضررين بالتهاب الكبد الفيروسي، ولاسيما السكان الأصليون والمهاجرون وفئات السكان الضعيفة، حسب الاقتضاء؛
(12)
أن تنظر، حسب الاقتضاء، في وضع آليات تشريعية وطنية لأغراض استخدام أوجه المرونة الواردة في الاتفاقالمتعلق بالجوانب التجاريّة لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس) من أجل تعزيز إتاحة عدد محدّد من المنتجات الصيدلانية؛6
(13)
أن تنظر، كلّما اقتضى الأمر، في استخدام الوسائل الإدارية والقانونية من أجل تعزيز إتاحة تكنولوجيات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه؛
(14)
[ أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات وطنية بشأن الحد من الأضرار بناءً على التشريعات والسياسات والإجراءات الوطنية، باستخدام معايير المنظمة؛7 ] [ أو ] (14) [ أن تنفذ، تمشياً مع القرار 65/277 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (الفقرة الفرعية 59(ح))، [ برامج للحد من الأضرار ] تأخذ في الحسبان التدخلات الأساسية التسعة الواردة في "الدليل التقني المشترك بين المنظمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الأيدز والموجه إلى البلدان لتحديد الأهداف المتعلقة بالإتاحة الشاملة لخدمات الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري وخدمات العلاج منه ورعاية مرضاه لمتعاطي المخدرات بالحقن" عند وضع سياسات للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته وعلاجه، مع مراعاة السياق المحليومسؤولية الولاية القضائية؛ ] (15) أن تسعى إلى الانتقال بحلول عام 2017 إلى الاستخدام الحصري، حسب الاقتضاء، لأدوات الحقنالمتحقق من صلاحيتها مسبقاًمن جانب المنظمة أو ما يعادلها من أدوات الحقن المأمونة بما فيها محاقن تكفل منع إعادة الاستعمال وأدوات للحقن العلاجي تكفل الوقاية من الإصابة الخطيرة ووضع السياسات الوطنية ذات الصلة؛
(16)
أن تستعرض، حسب الاقتضاء، السياسات والإجراءات والممارسات المرتبطة بالوصم والتمييز، بما في ذلك رفض التشغيل والتدريب والتعليم وفرض القيود على السفر إزاء المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي والمتضررين منه، أو تعطيلهم عن التمتع التام بأعلى مستوى منالصحة يمكن بلوغه؛
2-
تطلب منالمدير العام ما يلي:
(1)
تقديم الدعم التقني اللازم لتمكين البلدان من إعداد استراتيجيات وطنية قوية ذات أهداف موقوتة للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه ؛
(2)
إعداد مبادئ توجيهية محددة بشأن خوارزميات التشخيص الملائمة والفعالة والميسورة في البلدان النامية؛
(3)
القيام، من خلال التشاور مع الدول الأعضاء، بإنشاء نظام للرصد والتبليغ المنتظمين بشأن التقدم المحرز في الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه؛
(4)
توفير الإرشادات التقنية بخصوص الطرق الفعالة لدمج الوقاية والاختبار والرعاية والعلاج فيما يخص التهاب الكبد الفيروسي ضمن نُظم الرعاية الصحية القائمة، وتحقيق أفضل استخدام للبنية التحتية والاستراتيجيات القائمة؛
(5)
العمل مع السلطات الوطنية بناءً على طلبها من أجل تعزيز الإتاحة الشاملة والمنصفة لخدمات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه، بإيلاء اهتمام خاص للبرامج الخاصة بالإبر والمحاقن والعلاج ببدائل الأفيون أو سائر البرامج المُسندة بالبيّنات بشأن العلاج الدوائيلمتعاطي المخدرات بالحقنفي الخطط الوطنية، أخذاً في الاعتبار السياق السياسي الوطني والإجراءات الوطنية ومساعدة البلدان، بناءً على الطلب، على تنفيذ هذه التدابير؛
(6)
تقديم التوجيه التقني بشأن الوقاية منالتهاب الكبد"B" والتهاب الكبد"C"المنقولين عبر نقل الدم بالتبرع المأمون بالدم من قبل متبرعينبلا مقابل مادي قليلي التعرض لخطر العدوى وإسداء المشورة إلى المتبرعين المصابين بالعدوى وإحالتهم وعلاجهم وفحص الدم الفعال؛
(7)
بحث جدوى القضاء على التهاب الكبد"B" والتهاب الكبد"C" والاستراتيجيات اللازمة للقضاء عليهما بهدف تحديد أهداف عالمية محتملة؛
(8)
تقدير الأثر الاقتصادي العالمي والإقليمي والمحلي لالتهاب الكبد الفيروسي وعبئه بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية مع إيلاء العناية الواجبة لحالات تضارب المصالح المحتملة والمتصورة؛
(9)
دعم الدول الأعضاء بتقديم المساعدة التقنية في الاستفادة من أوجه المرونة للاتفاقالمتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة(اتفاق تريبس) عند اللزوم، طبقاً للاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية؛
(10)
قيادة النقاش مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والعمل معهم بهدف تسهيل الإتاحة المنصفة لعلاجات التهاب الكبد"B" و"C" ووسائل تشخيصهما الجيدة والمأمونة والفعالة والميسورة؛
(11)
مساعدة الدول الأعضاء على ضمان الإتاحة المنصفة لعلاجات التهاب الكبد "B" و"C" ووسائل تشخيصهما الجيدة والمأمونة والفعالة والميسورة، ولاسيما في البلدان النامية؛
(12)
تعزيز علاقات التآزر إلى أقصى حد بين برامج الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه والعمل الجاري على تنفيذ خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة 2013-2020؛
(13)
تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين، أو إلى دورة سابقة لها إذا لزم الأمر، من خلال المجلس التنفيذي؛
3-
تدعوكل صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وأصحاب المصلحة الآخرين إلى ما يلي:
(1)
إدراج الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه ضمن برامج العمل المعنية والعمل بالتعاون الوثيق؛
(2)
تحديد ونشر آليات مساعدة البلدان على تقديم التمويل المستدام للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه.
(الجلسة الثالثة عشرة، 25 كانون الثاني/ يناير 2014)
الوثيقةم ت134/12.
الوثيقةم ت134/36.
انظر الملحق 5 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة لاعتماد القرار.
برامج توفير الإبر والمحاقن؛ والعلاج ببدائل المواد الأفيونية وسائر وسائل علاج الاعتماد على المخدرات؛ وخدمات الفحص لتحري فيروس العوز المناعي البشري والتوعية بشأنه؛ والعلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية؛ والوقاية من حالات العدوى المنقولة جنسياً وعلاج مرضاها؛ وبرامج توفير العوازل لمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن ولقرنائهم في العملية الجنسية؛ وتزويد هؤلاء وقرنائهم بمعلومات محددة الأهداف وتثقيفهم والتواصل معهم؛ وتوفير خدمات التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاج مرضاه، وكذلك خدمات الوقاية من السل وتشخيصه وعلاج مرضاه.
الوقاية من عدوى التهاب الكبد االفيروسي ومكافحتها: إطار العمل العالمي.جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2012.
وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
قرّر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قراره الصادر في 30 آب/ أغسطس 2003 (بشأن تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العمومية) أن "المقصود "بالمنتج الصيدلاني" هو أي منتج محمي ببراءة اختراع أو منتج يُصنع من خلال عملية محمية ببراءة اختراع يقوم بها القطاع الصيدلاني، والذي تمس إليه الحاجة من أجل معالجة مشاكل الصحة العمومية مثلما تُقر به الفقرة 1 من الإعلان. ومن المفهوم أن هذا الأمر يشمل العناصر الفعالة الضرورية لصناعته ويشمل كذلك مستلزمات التشخيص المتعلقة باستخدامه."
Back to top